مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الثالث — منظر البناءات
المادة 22
يمكن رفض رخصة البناء المعد على ارتفاع أعلى من الارتفاع المتوسط للبناءات المجاورة أو تعليق منحها على اشتراطات خاصة، وذلك فى المناطق المبنية جزئيا وذات المنظر الموحد والداخلة في المناطق العمرانية التي يكون مخطط هندستها العمرانية قيد الاعداد أو قيد المصادقة