الفصل الثالث — منظر البناءات
المادة 21
اذا كانت العمارات والمنشآت التي سيجري تشييدها أو تعدينها، بالنظر لموقعها أو مقاييسها أو منظرها الخارجي، من شأنها أن تمس بطابع ومصالح الاماكن المجاورة أو المواقع أو المشاهد الطبيعية أو الحضرية أو المحافظة على المرأى الفنى للآثار، جاز رفض منح رخصة البناء أو عدم منحها الا بشرط مراعاة اشتراطات خاصة يمنع الاعلان والنصق ضمن مدى 500 متر حول المواقع والآثار التاريخية المصنفة .
ويجب أن تكون البناءات على بساطة في الحجم والمنظر الموحد لمواد البناء المطابقة لتناسق البناء التام والوضع العام للمنطقة العمرانية وانسجام المشهد الطبيعي. أما الحيطان الفاصلة أو الكاذبة للعمارة، فلا بد عندما لا تكون مؤسسة من نفس مواد بناء الواجهات الرئيسية من أن يكون منظرها منسجما مع منظر الواجهات. وأن البناءات الملحقة والاماكن التقنية ولا البناءات المخصصة لمراكز التمويل الكهربائي يجب أن تندمج في المجموعة المعمارية والمشهد الطبيعي .