مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه، ومع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ومخططات الهندسة العمرانية المصادق عليها، لا ترفض رخصة للبناء أو تجزئة الاراضي الا لاسباب مستندة للاحكام المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم .