الفصل الثاني — انشاء البنايات وجمها
المادة 18
عندما يقتضى انشاء عمارة على حافة طريق عمومي، فان ارتفاعها يجب أن لا يتجاوز مسافة محسوبة أفقيا بين كل منها والجهة الاقرب من التسوية القابلة لها .
فاذا حصل التزام بالبناء ما وراء التسوية، فان حدود هذا الرجوع يحل مكان التسوية ويجرى مثل ذلك بالنسبة للبنايات المنشأة على حافة الطريق الخاصة، وان العرض الفعلي للطريق الخاص يكون مماثلا للعرض النظامى الخاص بالطرق العمومية .
ويمكن منح تساهل بمسافة مترين اذا كان الارتفاع المحسوب واما تجزئة الارض : كما ذكر أعلاه لا يمكن من تشييد العدد الكامل من الطوابق
1 - انجاز شبكة الطرق وتوزيع الماء والتطهير والاضاءة العمومية ومساحات الوقوف والمساحات الحرة والعراس والملاعب وأجهزة الوقاية من الحريق ، المستقيمة، كما يجوز منح نفس التساهل بالنسبة للجدران والمداخن والنتوءات والعناصر الأخرى من البناء والمعلوم انه لا بد منها .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 وعندما تكون الطرق على شكل منحدر فان ارتفاع الواجهة المتخذ من وسطها، يمكن أن يشمل طولها بكامله، بشرط أن لا يتجاوز هذا التساهل مقدار ثلاثة أمتار فى النقطة الاكثر ارتفاعا بالنسبة لمستوى الارض .
من واذا جهة كانت العرض، المسافة أقل ومختلفين من من 15 جهة مترا بين المستوى، طريقين تجرى غير متساويين تسوية ارتفاع البناية المشيدة بين الطريقين بواسطة الطريق الاكثر عرضا أو المستوى الأكثر ارتفاعا، بشرط أن لا يكون الزائد من الارتفاع الناتج من ذلك، مجاوزا ستة أمتار للمستوى المسموح به للطريق الاكثر ضيقا أو المستوى الاقل ارتفاعا واذا كانت البناية مشيدة على زاوية طريقين مختلفي العرض فان واجهة الرجوع على الطريق الاضيق يمكن أن تكون على نفس ارتفاع الواجهة المنشأة على الطريق الاعرض، بشرط أن يكون طول واجهة الرجوع غير مجاوز مرة ونصف عرض الطريق الاضيق .