الفصل الثاني — انشاء البنايات وجمها
المادة 17
ان احداث مجموعة عمارات معدة للسكن ومشتملة على عشرين مسكنا على الاقل يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية، عدا حالة التعذر بالنظر لوضع وحالة المواقع .
ان النصف على الاقل من الواجهات ذات النوافذ المعدة ينص فيه على أن شبكة مجارى المياه القذرة سوف تجمع المياه الاضاءة غرف السكن، يجب أن تنتفع من الشمس خلال ساعتين المرسبة الصناعية المعالجة مسبقا. ويمكن أن يعلق طرح هذه المياه على شروط ملائمة تستهدف تقييد كل نوع من التلوث .