الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 12
ان افراغ مياه المطر يجب أن يؤمن دون أن تبقى في حالة ركود وان أرض الافنية الداخلية يجب أن تتوفر فيها انحدارات كافية ومضبوطة وأجهزة ضرورية لافراغ المياه بسرعة واذا كانت الارض واقعة على حافة طريق مزود بمجرى فان مياه المطر المتجمعة يجب أن تسيل في قناة تؤدى الى هذا المجرى المغطى وبالنسبة لكل طريق خاص يفضى الى طريق مزود بمسيل تحت الارض، فان مياهه الوسخة يجب أن تقضى نحو شبكة مجارى المدينة عن طريق مجرى منشأ من طرف المالكين المعنيين .
فاذا كانت البنايات مزودة بخزانات للتزويد بمياه الشرب ومركبة في الجزء الاعلى منها، فيجب اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع تلوث الماء .
ان افراغ مياه المطر والمياه الوسخة الصناعية والمواد القذرة من أي نوع كانت والصادرة من التجرئات أو المؤسسات الصناعية، يمكن أن يتم في الشبكات العمومية للتطهير بعد المعالجة الخاصة التي تحدد في اذن مصلحة حفظ ، الصحة في الولاية ان الاذن الخاص بتجزئة القطع المعدة للبناء والخاصة بالصناعة أو بناء المؤسسات الصناعية لا يمكن منحه الا عندما 2 بناء الامكنة المعدة للتجارة والصناعة التقليدية الملبية لحاجات سكان البنايات المصممة ،
3 - مشاركة القائم بالبناء بنفقات التنفيذ المتعلقة بالتجهيزات العمومية والتي لا بد منها للتشييد ، 4 عند الاقتضاء، تأسيس جمعية المالكين تكلف بتسيير وصيانة المنشآت والتهيئات ذات المصلحة الجماعية .