الفصل الرابع — المراقبة والعقوبات الفقرة الاولى : شهادة المطابقة
المادة 50
ان مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية بعد التحقيق التقنى لمحاضر ضبط المخالفة التي تتلقاها طبقا للمادة 48 أعلاه أو التي توضع من طرف أعوانها، تحيل الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى رأيها بشأن المخالفات المحققة والمقتراحات المتعلقة باللملاحقات الواجب اتخاذها ..
وينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يحيل خلال مهلة 10 أيام الملف والمتضمن ملاحظات مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية وكذلك الطلبات الختامية الخاصة به ، الى النيابة العامة للقيام بالملاحقة القضائية تطبيقا للمادة 39 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. وتبلغ نسخة من هذه الاحالة الى مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية.
واذا لم يقم رئيس المجلس الشعبى البلدى خلال المهل القانونية باستجابة الطلب، تولت مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية رفع الامر الى الوالى لاحالة الملف الى النيابة العامة ..