الفصل الرابع — المراقبة والعقوبات الفقرة الاولى : شهادة المطابقة
المادة 49
يمكن أن يتضمن قرار ايقاف الاشغال شروط التسوية القانونية المفروضة ومنح مهلة لا يمكن أن تتجاوز شهرين لهذا الغرض ..
واذا تمت التسوية القانونية عند انقضاء المهلة، جاز للسلطة التي أمرت بايقاف الاشغال أن تأذن باستئناف الاشغال ورفع التدابير القسرية المتخذة وذلك بعد أخذ رأى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية وبموجب قرار توجه نسخة منه علاوة على النيابة العامة الى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ....
وعندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدى صرف النظر عن رأى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية، يحيل الملف الى الوالى للبت وذلك مع تقرير مسبب ..