الفصل الرابع — المراقبة والعقوبات الفقرة الاولى : شهادة المطابقة
المادة 48
تبلغ نسخ المحاضر الموضوعة بدون ابطاء من طرف السلطات التي يكون الاعوان الذين قاموا بتجريرها تابعين لها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى ومديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن .
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى ان يأمر تطبيقا للمادة 37 من الامر المذكور أعلاه، بوقف الاشغال اما بحكم القانون واما بناء على اقتراح مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية. فتحال نسخة قرار ايقاف الاشغال علاوة على ذلك الى النيابة العامة ومديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية.
ويجب أن يصدر قرار ايقاف الاشغال ضمن مهلة ثمانية أيام بعد ضبط المخالفة، وعند انقضاء هذه المهلة ترفع مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية الامر الى الوالي لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 37 من الامر المذكور أعلاه. 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 12 شوال عام 1395 ه