الفصل الرابع — المراقبة والعقوبات الفقرة الاولى : شهادة المطابقة
المادة 46
تقوم مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية باحالة محضر الجرد المنصوص عليه في المادة 45 السابقة مع مقترحاتها الى السلطة التي سلمت رخصة البناء وذلك للبت في تسليم شهادة المطابقة خلال المهل المفروضة بموجب المادة 34 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
واذا تضمن محضر الجرد ما يؤيد مطابقة المنشآت المنتهية سلمت شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 34 من الأمر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
واذا تبين من عملية الجرد ما يظهر بان الاشغال لم تنفذ طبقا للمخططات المصدقة والاحكام القانونية الجاري بها العمل وأحكام رخصة البناء ، فان السلطة المختصة تعلم المعنى بان شهادة المطابقة لا يمكن ان تمنح له وانه ملزم بتحقيق مطابقة البناء على المخططات المصادق عليها والاحكام المطبقة وتذكره بالعقوبات المستوجب لها بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 39 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وبالمنع من انجاز تمديدات الكهرباء والغاز والتلفون وتحدد للمعنى مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للقيام بانجاز المطابقة . فتقوم السلطة المختصة بعد نهاية المهلة المذكورة، بناء على اقتراح مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية بتسليم شهادة المطابقة اذا كان محل لذلك، أو برفض تسليمها عند الاقتضاء وتباشر الملاحقات القضائية .
واذا كان تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى وكان هذا الاخير طلب صرف النظر عن آراء المصالح التقنية المدرجية في محضر الجرد فانه يحيل الملف الى الوالى مع تقرير مسبب. ويجب أن يصدر مقرر الوالي ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 34 من الأمر المذكور أعلاه .
الفقرة الثانية شروط المخالفات وملاحقتها