الفصل السادس — الاحكام الخاصة بالمبانى المتداعية للسقوط
المادة 41
تنفيذا للمادة السابقة، يبلغ القرار المتضمن الأمر بهدم أو ترميم المبنى المتداعي الى الملاك مع انذاره بأن يقوم بالاشغال في أجل محدد واذا نازع في الخطر فيجب عليه أن ينتدب خبيرا يكلف بمعاينة حالة المبني حضوريا في اليوم المحدد في القرار بتحرير تقرير ..
وفي حالة ما اذا لم يقم الملاك بازالة الخطر في الاجل المحدد وبتعيين الخبير، تقوم المصالح التقنية البلدية بمعاينة حالة الامكنة .
يحال القرار وتقارير الخبراء الى الجهة القضائية المختصة ويصدر القاضي حكمه فى ظرف الثمانية أيام لهذا الإيداع .
ويبلغ حكم الجهة القضائية المختصة للملاك بالطريق الاداري وبالاضافة الى ذلك يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يتخذ قرارا بمنع السكن اذا أثبتت المحكمة حالة الخطورة .
يجب أن يكون القرار المذكور مصادقا عليه من طرف الوالي .