الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 34
ان الطلب المتعلق باختيار أرض معدة للبناء أو أية تهيئة والذى يجب على المصلحة أو الهيئة المستعملة تقديمه في أربعة نظائر، لا بد من ان يحتوى الزاميا على البيانات التالية :
- نوع وبرنامج أو تركيب البناءات والتهيئات المقررة وكذلك مميزتها الرئيسية المساحات المبنية والاحجام والوسائل ... الخ) ،
- مساحة الارض الضرورية والتي خصص منها ما هو معد للتوسيعات التالية ،
- الاحتياجات الملحة ماء وغاز وكهرباء والنقل الحضري والنقل المتنوع .... الخ) ، نوع الارتفاقات والاضرار المختلفة .
الاقتراح أو الاقتراحات الخاصة بالتأسيس والمدرجة في خريطة على قياس مناسب .