الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 33
ان اللجنة التي حدد تأليفها بموجب المادة 32 أعلاه ، يجرى توسيعها لجهة اختيارات الاراضي المعدة للبناءات أو التهيئة وتكون رخصة بنائها أو تجزئتها تابعة لاختصاص الوزير المكلف بالعمران بالممثلين المذكورين بعده :
ممثل الوزير المكلف بهندسة المدن .
ممثل الوزير المكلف بالتخطيط .
ممثلو الوزراء الآخرين المعنيين ولاسيما وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالمياه ، وعند الاقتضاء ، ممثلان عن وزير الاخبار والثقافة والسياحة اذا كانت الرخصة تتناول الآثار أو المواقع أو مناطق التوسع السياحي • ممثل الوزير الذى يقوم بالوصاية على المصلحة أو الهيئة المستعملة .