الفصل الرابع — قواعد خاصة بتسيير لجان الحي
المادة 29
تؤلف لجان الحي وفقا للمواد من 27 الى 32 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه .
ينضم الى هذه اللجان الملاكون والمستأجرون مع الوعد ببيع الاراضي الواقعة في منطقة اختصاص اللجنة ...
يجب على أصحاب التجزئات عدا البلديات فيما يخص الاراضي التي لا يزالون يملكونها، أن ينضموا الى اللجنة .
تكون اللجنة مؤسسة اذا أنضم اليها الثلث على الاقل من المعنيين الذين يجب أن يكونوا حائزين لاكثر من الثلث من مساحة الاراضي. وتعد مؤسسة نهائيا بموجب قرار الترخيص الذي يصدره الوالي .
يعين أعضاء المكتب التابع للجنة الحى المكلفة بالادارة اثناء اجتماع الجمعية العامة التاسيسية، اذا كانت شروط الاكثرية المنصوص عليها في المقطع السابق متوفرة واذا لم يتم تأسيس هذه اللجنة، جاز للوالي احداث اللجنة بحكم القانون •