الفصل الثالث — التحقيق في رخصة التجزئة وتسليمها
المادة 28
يبلغ القرار المتضمن المصادقة على التجزئة المضاف اليه ينظر من الملف الى المستفيد من الاشغال ومدير المنشآت الأساسية والتجهيز للولاية. وتوضع مجموعة ثالثة من المستندات تحت اطلاع الجمهور في مقر المجلس الشعبي المعنى وتحفظ مجموعة رابعة في سجلات الولاية .
وينشر القرار المتضمن منح الرخصة في مكتب الامانة العقارية، بناء على طلب السلطة التي صادقت على التجزئة ، وذلك على نفقة الطالب.