الفصل الثالث — التحقيق في رخصة التجزئة وتسليمها
المادة 23
يوضع ملف طلب رخصة التجزئة في أربع نسخ وفقا لاحكام المادة 26 بعده، ويكلف الطالب بتقديم نسخة اضافية من الطلب عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير يوجه طلب الرخصة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول أو يودع في مقر البلدية وفي هذه الحالة، يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم في الحال وصلا عن هذا الايداع، وذلك عندما لا تقدم البلدية ذاتها بانجاز ئة التجزئة ئة .