المادة 2
تعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي :
«المادة 4 : يوظف المعلمون المتخصصون للشبان المتخلفين كمايلي : 1 (1) على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة المعلم المتخصص المسلمة ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية أو علي شهادة معادلة لها 2 (2) عن طريق المسابقة على اساس الاختيارات من بين :
أ) المعلمين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى او على شهادة معادلة لها والذين لهم خمسين سنوات من التعليم الفعلى ويبلغ سنهم 23 سنة على الاقل ب المترشيحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس أو .
على شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 23 بيبنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر . 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها من بين المربين للشبان المتخلفين المثبتين لست سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والبالغين من العمر أقل من أربعين سنة (40) . .