مرسوم رقم 75-107
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-107 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بلصق الاعلانات الانتخابية
المادة 5
يمنع خلع وتمزيق وتشويه وتغطية بأى مادة كانت الاعلانات الانتخابية المعروضة ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه - وكل مخالفة لهذه المادة يترتب عليها غرامة تتراوح من 100 الى 500 دج