مرسوم رقم 75-107
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-107 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بلصق الاعلانات الانتخابية
المادة 2
اذا رفض أو تهاون رئيس المجلس الشعبي البلدى عن الامتثال لاحكام المادة الاولى فعلى الوالى أن يقوم فورا هو بنفسه أو بواسطة مندوب بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .