مرسوم رقم 75-106
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في
المادة 9
يمنع اقامة ابراج للحمام تضم في آن واحد الحمام الزاجل والحمام غير الزاجل .
يمكن للسلطات الادارية المدنية والعسكرية، في أي وقت كان منع طيران التدريب واطلاق الحمام الزاجل الجزائري أو الاجنبي .