مرسوم رقم 75-106
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في
المادة 13
لا يرخص بادخال الحمام الزاجل الاجنبي للجزائر واطلاقه، مهما كان العمل المخصص له، الا للأنواع الآتية من البلدان التي أبرمت اتفاقات أو اتفاقيات حول تربية الحمام الزاجل المدنى مع الجزائر. وحمل الخاتم الرسمي قانوني .
غير ان هذه الرخصة ليست ضرورية الا بالنسبة للحمام الزاجل الذي استبدل ريشه الاول .
لا يسمح بدخول الحمام الزاجل الاجنبى المشار اليه في المادة II أعلاه، الى الجزائر الا بعد استيفاء النقط المجددة في القائمة