المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 4 : تتكون اللجنة من :
- الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، نائب رئيس أول .
الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 والى الجزائر نائب رئيس الثاني .
مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، مدير الهندسة العسكرية المنشأت الأساسية والمجلات العسكرية) ، مدير النقل في وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
مدير التعمير في وزارة الاشغال العمومية والبناء .
مدير الدراسات التقنية والتخطيط برئاسة مجلس | الوزراء ويمكن للجنة باذن من رئيسها أن تستمع لكل شخص ترى أن رأيه لازم نظرا لكفاءته .