مرسوم رقم 75-104 · ج.ر عدد 70 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-104 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 625 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي 27 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة لولاية الجزائر المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 والمتعلقة 1968 باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية 926 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.