المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، على الوجه التالي : » المادة 3 - تتولى اللجنة مهمة التنسيق بقصد :
تحديد النشاطات التي يمكن أن تؤمن تنمية وتنظيم وتهيئة المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والهيئات الأخرى المعنية،
- البحث عن جميع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بالوضع الحالي لناحية مدينة الجزائر، وجمع هذه المعلومات وتصنيفها ،
- القيام بجميع الابحاث أو الامر باجرائها وكذلك بالتحقيقات والدراسات والاشغال الضرورية واتمام وتجسيم المعطيات المجموعة لانجاز موازنة تحليلية لجميع المعلومات
- ادارة جميع الدراسات التنقيبية ووضع آفاق التنظيم والتنمية للمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر تحت المنظار الديمغرافي والاجتماعي والوظيفي ، تحديد ترتيب الاستعجال ووضع برنامج الانجازات نظرا 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية الموارد واحتياجات البلاد وايضاح مهام كل من الهيئات المعنية
- - وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية المدينة الجزائر .
وتحدد كيفيات التنفيذ على الصعيد التشريعي والتنظيمي والمالي ،
- مراقبة سلامة تنفيذ الاحكام المتعلقة بمخطط التوجيه المشار اليه أعلاه .