مرسوم رقم 75-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-104 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 625 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي 27 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة لولاية الجزائر المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 والمتعلقة 1968 باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية 926 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1908 المذكور أعلاه، على الوجه التالي :
ان المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر تشمل محيط دائرة التوسع والتنمية الحضرية، والمحدد بموجب الأمر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 المذكور أعلاه .