مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 8
ان المساحات الضرورية للاحتياطات العائلية المتعلقة بالافراد والمشار اليها في المادة 6 من الامر المذكور تحدد بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة الكثافة المحددة بموجب مخطط التعمير وشريطة أن يكون تخصيص البناء مقرر للسكن .