مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 2
اذا لم يوجد مخطط للتعمير توضع مساحة مؤقتة للتعمير من طرف المجلس الشعبي البلدى بمساعدة لجنة تقنية. ويجتمع المجلس الشعبي البلدى اذا اقتضى الامر في مجلس شعبي بلدى موسع طبقا للمادة 3 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974