مرسوم رقم 75-102
· ج.ر عدد 73 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-102 المؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد أصناف المواطنين للتجنيد برسم الفوج الاول من صف سنة 1976
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1976 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1956 و 30 يونيو سنة 1956 ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يحدد تأجيلهم .
الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .