الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الوكالات تحت وصاية وزير السياحة وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية 916 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمراطية الشعبية المعتمد في البلدان حيث تم تنصيبها تعمل الوكالات تحت اشراف المديرية التقنية التابعة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة .
يكون المسؤولون عن الوكالات في اتصال مباشر مع وزير السياحة والمديرية العامة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة.
غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه