الفصل الأول — الهدف
المادة 5
تهدف وكالات المكتب الوطنى الجزائري للسياحة في الخارج الى :
- امداد المصالح المركزية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ووزارة السياحة بجميع عناصر الاخبار حول السياحة بحيث تسمح بتوجيه السياسة السياحة الجزائرية توجيها | سليما •
- ايجاد علاقات مع الهيئات السياحية وشبه السياحة قصد دفعهم إلى الاهتمام بالسياحة الجزائرية • انجاز عمليات الدعاية المهيئة بالتفاق مع المصالح وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام | المركزية للسياحة وباتصال بالوكالة الوطنية للاشهار . 1390 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة .
- وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالإحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :