الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
تحدث ممثليات للمكتب الوطني الجزائري ابرام اتفاقات مع الهيئات السياحية الاجنبية بعد الحصول على موافقة وزير السياحة .
- اجراء أو العمل على اجراء جميع الدراسات المتعلقة بالسوق سواء قصد توسيع وتكييف السياحة الجزائرية أو قصد تحديد كيفيات المنافسات السياحية بالرجوع الى النتائج والتجارب الاجنبية في مجال السياحة .
- المساهمة في جميع التظاهرات السياحية المعارض الدولة، والمعارض المسابقات والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة وكذلك بعد موافقة المصالح المركزية للسياحة.
انتاج وانجاز ونشر المنشورات والإعلانات والكتيبات والافلام والتحقيقات المتلفزة والمتخذة كأساس للدعاية الخاصة بتوسيع نطاق السياحة الجزائرية .
تكوين علاقات دائمة مع الصحافة السياحية وتتبع تطور الاخبار والتحقيقات المتعلقة بالسياحة .
تحقيق بصفة عامة ترقية السياحة الجزائرية في بلاد للسياحة المدعوة وكالات السياحة بالدول الاسكندينافية | الاقامة .
وفرنسا والجمهورية الفيدرالية الألمانية وبريطانية العظمي ، ويشار اليها فيما يلى ب «الوكالات» .