مرسوم رقم 75-101
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-101 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني 910 الجزائرى للسياحة بالخارج 915
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 17
يكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة