مرسوم رقم 75-101
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-101 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني 910 الجزائرى للسياحة بالخارج 915
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالوكالات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .