مرسوم رقم 75-101
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-101 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني 910 الجزائرى للسياحة بالخارج 915
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يخضع الهيكل والتظيم المالي للوكالات الى أحكام المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .