مرسوم رقم 75-100
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 100 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ . ج ) بالسينيغال . 913
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 15
يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الخارجية ووزير المايلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت 1975 هواري بومدين وزارة السياحة