مرسوم رقم 75-100
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 100 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ . ج ) بالسينيغال . 913
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 14
يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للمثلية قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية عن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية • يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار أعلاه .
الجمعة 21 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915