المادة الأولى
تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في وصفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة.
وتعوض أحكامها بالنص التالي :
«المادة 7 : يحدد المعدل الشهري للمنح العائلية ب 24000 دج عن كل ولد.
ان صاحب المنحة الذي يحوز بمقتضى أحكام النظام الجاري به العمل صفة العضوية في المجموعة العمالية لمزرعة مسيرة ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية العامة لتعاونية فلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين يتقاضى تمام المنح طيلة الاثنى عشرة شهرا من السنة ..
اما صاحب المنحة الذى لا يكون تابعا في أي من الصنفين المشار اليهما في الفقرة السابقة، فيتقاضى من المنح اليومية البالغة 120 دج بقدر ما يثبت قيامه بايام من العمل خلال الفترة المعنية دون أن يتجاوز ما يقبضه مبلغ 24 دج عن كل ولده