المادة 6
يوظف أساتذة التربية البدنية والرياضية :
أ من بين التلاميذ البالغين من العمر 21 سنة على الاقل والناجحين في امتحانات التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بعد أربع سنوات من الدراسة والمثبتين قبل دخولهم الى المركز الحيازتهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها ب من بين الأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ 8 سنوات والناجحين في اختبارات شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والإرياسية.
تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقة الخاصة بالدخول الى المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية وكذلك امتحانات التخرج والحصول على شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والرياضية طبقا لاحكام الفقرة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة.
يقرر وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها.