المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 • هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 31 II 31 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي الاجور الرئيسية 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 800.000