مرسوم رقم 74-91
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 91 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 480
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 34 - المبين في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم