مرسوم رقم 74-91
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 91 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 480
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 481 التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 31 11 المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم