مرسوم رقم 74-88
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505
المادة 3
ان الاسعار الاساسية المحددة في هذا المرسوم والمضاف اليها حد التدخل المرخص به والمشار اليه في المادة 2 أعلاه تشمل بضاعة محرمة مسلمة للاستغلال الزراعي والتالى بيانها :
أمو نيترات 349.00 دج للطن البولة 461,00 , (TSP) (ثلاثي السوبر فوسفات 45 % 461,00 لا (DAP) ديامونيوم فوسفات 18 46 462,00 « كلورور البوتاسيوم 342,00 ......
سولفات (NPR) 456,00 552,00 لا
- ب ر .ن