مرسوم رقم 74-88 · ج.ر عدد 37 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.