مرسوم رقم 74-88
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505
المادة الأولى
ان اسعار بيع الاسمدة التي تسلمها شركة سوناطراك للشركات الفلاحية للاحتياط لموانىء عنابة وسكيكدة وبجاية والجزائر ومستغانم وللشركة الفلاحية للاحتياط لتلمسان تحدد عن موسم 1973-1974 كمايلي :
أمو نيترات .. 300,00 دج للطن -
- البولة 412,00 « (TSP) (ثلاثى السوبر فوسفات 45 % 412,00 * >
- (DAP) ديامونيوم فوسفات 18 46 573,00
- ,
- كلورور البوتاسيوم ... 293.00 α
- سولفات 407,00 α
- ن . ب . ر ) NPR ( 503,00 «