مرسوم رقم 74-87
· ج.ر عدد 39 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-87 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح 522
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لبيع الادوات الزراعية الى مستعمليها والمستوردة أو الصادرة من الانتاج الوطني، وفقا مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو الجداول الاسعار المرفقة بهذا المرسوم .
سنة 1974 يتضمن نقل مدير الصناعة التقليدية والسياحة بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر الى ولاية قسنطينة