مرسوم رقم 74-87 · ج.ر عدد 39 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74-87 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح 522

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.