المادة 6
تهدف مديرية التكوين المهني الى التكوين المهني والتأهيل والتكوين التكميلي لليد العاملة المتخصصة والاعوان المشرفين .
تتولى مديرية التكوين المهنى اعداد وتطبيق برامج تكوين القائمين بالتكوين المخصصين للعمل في مؤسسات التكوين المهني ووحداته .. 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه وان مديرية التكوين المهني تشارك مع الوزارات المعنية في تحديد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان المهنيين ، وذلك بقصد تحقيق تنسيق وانسجام أعمال التكوين المهني المطبق خارج مؤسسات التكوين الاختصاصية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وبصفة عامة، تكلف مديرية التكوين المهني باقتراح وتطبيق ومراقبة تنفيذ سياسة التكوين المهني طبقا للتوجيهات التي تحددها الحكومة .
وتشتمل مديرية التكوين المهني على :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة المكلفة بما يلى :
تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال التكوين - المهني، ضمن اطار مخططات التنمية برمجة أعمال التكوين والاتقان المهنيين ، -
- اعداد موازنة سنوية لاعمال التكوين المنجزة على أساس تقارير النشاطات نصف السنوية المقدمة من مختلف مؤسسات وهيئات ومصالح التكوين المهني ، الدراسات والابحاث المتصلة بأنظمة وأساليب التكوين - وتقنياته ، منح الرخصة المؤسسات ووحدات التكوين المهني خلاف المؤسسات والوحدات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم يصدر فيما بعد ، اقتراح كل تدبير نظامي يتعلق بالتكوين المهني ..
2 - المديرية الفرعية للتكوين المهنى المكلفة بما يلى :
تحديد التوجيهات التربوية والتقنية لبرامج التكوين - المهني .
توحيد برامج التكوين المهني والمصادقة عليها ،
- تحديد مقاييس التوجيه للمترشحين لتمرينات التكوين المهني ،
- إعداد التقويم السنوى للتمارين والسهر على تطبيقه،
- تحديد شروط وأساليب التقدير الخاصة بالتكوين المطبق ، المراقبة التقنية والتربوية والادارية على مؤسسات - ومراكز التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو التي تمولها هذه الاخيرة .
- المديرية الفرعية للاتقان والترقية المكلفة بما يلى :
تحديد ووضع سياسة الترقية والاتقان المهنيين للعمال، مع المؤسسات والهيئات المعنية
- مراقبة تطبيق التنظيم الكفيل بتكوين المبتدئين عن طريق القيام بالتفتيش التربوى على وجه الخصوص والتصديق على مستويات الكفاءة المكتسبة ،
- تعميم التقنية المهنية على الجماهير ، مساعدة المؤسسة في تنظيم وارساء مصالح الترقية والتكوين ، المشاركة في اعداد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان ضمن المؤسسات ، جمع كل المعطيات ضمن المؤسسة، والتي تمكن من قياس التكيف للعمل المهني الخاص بالمتمرن الجارى تكوينه ، المشاركة في التنسيق والرقابة التقنية والتربوية للتمارين الخاصة بالتكوين والاتقان المهنيين المنظمة في البلاد الاجنبية بالنسبة للعمال المتخصصين والاعوان المشرفين وذلك بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية . 4 المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة بما يلى :
الدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات في مادة التكوين المهني ، العمل على تطبيق ومراقبة تنفيذ عمليات الاستثمارات ، توحيد البناءات والتجهيزات المعدة للتكوين المهني . .