مرسوم رقم 74-85
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504
المادة 3
يسهر وزير السياحة على تسيير سلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ..