مرسوم رقم 74-85
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504
المادة 2
يمارس الاعوان المنتمون للاسلاك المشار اليها في المادة السابقة وظائفهم ضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
وعلاوة على ذلك يمكن وضعهم في حالة نشاط لدى المؤسسات ذات الطابع السياحي والواقعة تحت وصاية وزارة السياحة.