مرسوم رقم 74-85
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504
المادة الأولى
ينشأ بوزارة السياحة سلك في طريق الاضمحلال، لحراس أملاك الدولة، ذات الطابع السياحي يخضع لاحكام المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصلحة المعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.