مرسوم رقم 74-84
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131 481
المادة الأولى
تمدد أحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، بالنسبة للفترة المتراوحة بين أول أبريل و 30 يونيو سنة 1974.
للجمهورية الجزائرية 479