مرسوم رقم 74-83
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 83 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافية 503
المادة الأولى
تتمم قائمة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة - الاخبار والثقافة الواردة في ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوجه التالي :
يضاف بعد عبارة المسرح الوطني الجزائري :
ه - المسرح الجهوي بعنابة ، المسرح الجهوي بقسنطينة ، -
- المسرح الجهوي بوهران ،
- المسرح الجهوى بسيدي بلعباس ، المكتب الوطني لحق المؤلف • - الباقي بدون تغيير