مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة 8
يعين الطلبة من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في اختبار | التأهيل والحائزين على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات أو التقنيات أو شهادة تعادلها.
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503